top of page
صورة الكاتبمجموعة الختلان للمحاماة والإستشارات القانونية

فسخ العقد وإنفساخ العقد والتفاسخ بين المتعاقدين

فسخ العقد وانفساخ العقد  والتفاسخ بين المتعاقدين

يختلف فسخ العقد عن الانفساخ من حيث المفهوم والآثار وقد نظم المشرع كلا منهما على النحو الآتي :-

 أولاً : فسخ العقد

أجاز القانون المدني لأحد الطرفين طلب فسخ العقد عندما يخل أحد المتعاقدين بالتزاماته التعاقدية مع حقه في التعويض إن كان قد أصابه أي ضرر جراء عدم وفاء الطرف الآخر بالتزاماته .

إذن الفسخ هو انهاء الرابطة التعاقدية بناء على طلب احد المتعاقدين اذا اخل الطرف الآخر بتنفيذ التزاماته ويتم بصدور الحكم بفسخ العقد .

حيث نص القانون المدني على ما يلي :-

المادة 209

– في العقود الملزمة للجانبين ، اذا لم يوف احد المتعاقدين بالتزامه عند حلول اجله ، وبعد اعذاره ، جاز للمتعاقد الآخر ، ان لم يفضل التمسك بالعقد ، ان يطلب من القاضي فسخه ، مع التعويض ان كان له مقتض ، وذلك ما لم يكن طالب الفسخ مقصرا بدوره في الوفاء بالتزاماته.

– ويجوز للقاضي ، عند طلب الفسخ ، ان ينظر المدين الى اجل يحدده ، اذا اقتضته الظروف ، كما ان له ان يرفض الفسخ ، اذا كان ما لم يوف به المدين قليلا بالنسبة الى التزاماته في جملتها.

المادة 210

– لا يعمل بشرط اعتبار العقد مفسوخا من تلقاء نفسه دون حكم المحكمة ، او بالشرط القاضي بتقييد سلطة المحكمة ازاء فسخ العقد ، ما لم يتضح ان اراده المتعاقدين كليهما قد انصرفت اليه صراحة ، وعلى بينة من حقيقة اثره.

– والشرط القاضي بفسخ العقد من تلقاء نفسه ، عند عدم الوفاء بالالتزام ، لا يعفي في غير المواد التجارية من الاعذار ، ولو اتفق على الاعفاء منه.

المادة 211

– اذا فسخ العقد ، اعتبر كأن لم يكن ، واعيد المتعاقدان الى الحالة التي كانا عليها عند ابرامه ، وذلك مع مراعاة ما تقضي به المادتان التاليتان.

– فإذا استحال على احد المتعاقدين ان يعيد المتعاقد الآخر الى الحالة التي كان عليها عند العقد ، جاز الحكم لعيه بأداء معادل.

المادة 212

– في العقود المستمرة ، لا يكون للفسخ اثر الا من وقت تحققه.

المادة 213

– لا يحتج بفسخ العقد في مواجهة الخلف الخاص لأي من المتعاقدين اذا كان هذا الخلف قد تلقى حقه معاوضة وبحسن نية.

– ويعتبر الخلف الخاص حسن النية ، اذا كان عند التصرف له ، لا يعلم السبب الذي افضي الى الفسخ ، ولم يكن في مقدوره ان يعلم به ، لو انه بذل من الحرص ما تستوجبه الظروف من الشخص العادي.


فسخ العقد وانفساخ العقد  والتفاسخ بين المتعاقدين

ثانياً : انفساخ العقد

الانفساخ: هو زوال العقد لتخلف التزام أحد المتعاقدين بقوة القانون  فيتم متى نص على ذلك القانون كالحالة التي يصبح فيها تنفيذ العقد مستحيلاً .

المادة 214

– في العقود الملزمة لجانب واحد ، اذا اصبح تنفيذ الالتزام مستحيلا لسبب اجنبي لا يد للمدين فيه ، انفسخ العقد من تلقاء نفسه.

– فإن كانت الاستحالة جزئية ، جاز للدائن ان يتمسك بالعقد فيما بقي من الالتزام ممكن التنفيذ.

المادة 215

– في العقود الملزمة للجانبين ، اذا اصبح تنفيذ التزام احد الطرفين مستحيلا لسبب اجنبي لا يد له فيه ، انقضى هذا الالتزام ، وانقضت معه الالتزامات المقابلة على الطرف الآخر وانفسخ العقد من تلقاء نفسه.

– فإن كانت الاستحالة جزئية ، كان للدائن ، بحسب الاحوال ، ان يتمسك بالعقد فيما بقي ممكن التنفيذ ، او ان يطلب فسخ العقد.

المادة 216

– اذا انفسخ العقد ، اعتبر كأن لم يكن ، ولزم ارجاع المتعاقدين الى الحالة التي كانا عليها عند ابرامه ، وذلك في نفس الحدود المقررة بمقضتى المواد : 211 و 212 و 213 في شأن الفسخ.


فسخ العقد وانفساخ العقد  والتفاسخ بين المتعاقدين

ثالثاً : الإقالة - التقايل (التفاسخ)

التفاسخ: هو ان يتفق طرفا العقد على الغائه والتحلل منه  فذلك يتم بالتراضي بين طرفي العقد

– للمتعاقدين ان يتقايلا العقد برضائهما بعد انعقاده ، ما بقى المعقود عليه قائما وموجودا في يد احدهما.

– فإذا هلك او تلف او حصل التصرف للغير في بعض المعقود عليه جازت الاقالة في الباقي منه بقدر حصته من العوض

المادة 218

– تعتبر الاقالة ، من حيث اثرها ، بمثابة الفسخ في حق المتعاقدين وبمثابة عقد جديد في حق الغير.



٣٬٥٧٠ مشاهدة

Comments


bottom of page